$ الركن الثالث الربح .
وهو العرض المقابل للعمل وجهالته والغرر في وجوده للحاجة وله أربعة شرائط .
الأول الاستهام فلو شرط للمالك فهو فاسد .
وهل يستحق أجرة المثل عل تصرفه فإنه يصح التصرف بحكم الإذن اختيار المزني أنه لا يستحق لأنه خاض في العمل غير طامع في الربح .
وقال ابن سريج يستحق لأن العقد يقتضي العوض بوضعه فشرط النفي لا ينفيه كالمهر في النكاح .
ولو شرط الكل له فهو فاسد والربح كله للمالك وليس للعامل إلا أجرة المثل فإنه طمع في عوض .
ولو قال خذ المال وتصرف فيه وكل الربح لك فهو منزل على القرض فيكون الربح للعامل .
وإذا ذكر لفظ القراض لم ينزل على القرض على الصحيح من المذهب .
ولو قال على أن النصف لي وسكت عن جانب العامل لم يصح على المذهب لأن الإضافة إلى العامل هى النتيجة الخاصة للقراض .
وقال ابن سريج يصح أخذا من الفحوى والعرف