& الباب الثالث في حكم التفاسخ والتنازع $ وفيه أربع مسائل .
المسألة الأولى إذا انفسخ القراض بفسخ أحد المتعاقدين فإنه جائز من الجانبين فللمال ثلاثة أحوال .
الأولى أن يكون ناضا من جنس رأس المال فاز به المالك إن لم يكن ربح ولم يكن للعامل منعه ليستربح وإن كان ربح عمل بموجب الشرط .
الحالة الثانية أن يكون عروضا فإن لم يكن ربح فهل للمالك إجبار العامل على الرد إلى النضوض وجهان .
أحدهما لا لأن العقد قد انفسخ وهو لم يلتزم أمرا .
والثاني نعم لأنه ملتزم أن يرد جنس ما أخذ منه ليخرج عن العهدة .
فإن رضي المالك بأن لا يباع فأبى العامل إلا البيع فهو ممنوع منه إلا إذا صادف زبونا يشتري بزيادة يستفيد به ربحا على رأس المال فعند ذلك يمكن .
فلو لم يبع ورد العروض فارتفعت الأسواق وظهر ربح بعد الرد فوجهان .
أحدهما له طلب نصيبه فإنه رد على ظن أنه لا ربح فيه وقد ظهر الآن .
والثاني لا لأنه ظهور بعد الفسخ .
وإن كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض رأس المال فيبقى الباقي