الجديد على أنه إذا جاز قبل البروز فبعده أجوز وعن الغرر أبعد لأنه بقي العمل والثمر صار موثوقا به $ الشرط الثالث أن تكون الحديقة مرئية .
فإن ساقاه على ما لم ير فطريقان .
أحدهما فيه قولان كبيع الغائب .
والثاني البطلان لأنه عقد غرر فلا يحتمل فيه هذا الجهل $ الركن الثاني في المشروط للعامل وهو الثمار .
فليكن مشروطا على الاستهام ومخصوصا بهما ومعلوما بالجزئية لا بالتقدير كما ذكرناه في الربح في القراض وننبه هاهنا على أمور ثلاثة .
الأول أنه لو ساقى على ودي نظر فإن لم يكن مغروسا فقال خذه واغرسه فإن علق فهو بيننا فهو فاسد لأنه تسليم بذر فهو في معنى المزارعة .
فإن قال اغرسه ونمه وما حصل من الثمار فهو بيننا فهو أيضا فاسد إذ الغرس ليس من أعمال المساقاة وقد ضم إليها فكان كما إذا ضم غير التجارة إليها في القراض