بعمله مستأجره فضاهى الأجير في الحج إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى نفسه فلا ينصرف إليه وهل تسقط أجرته فيه وجهان $ الركن الثالث العمل الموظف على العامل .
وله شرائط ينبه عنها ما ذكرناه في القراض .
الأول أن يكون لا يشترط عليه عمل ليس من المساقاة .
الثاني أن يستبد باليد في الحديقة ليتمكن من العمل ليلا ونهارا فلو شرط المالك اليد لنفسه فسد ولو سلم المفتاح إليه ولكن بشرط أن يدخل هو أيضا ففيه خلاف والأصح الجواز .
الثالث أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل ثم يجوز التعريف بالسنة العربية وهل يجوز التعريف بإدراك الثمار فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه يتفاوت بالبرد والحر .
والثاني نعم لأنه المقصود وهو متقارب .
وإن عرف بالأشهر فجائز