& الباب الثاني في بيان حكم الإجارة الصحيحة $ وفيه فصلان $ الفصل الأول في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرفا .
ويرتبط النظر فيه بأقسام الإجارة وهي ثلاثة .
القسم الأول في الاستصناع وفيه مسألتان .
إحداهما الاستتباع واستئجار الأرض للزراعة يستتبع استحقاق الشرب قطعا وإن لم يذكر للعرف .
واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط إذ العرف لا يقتضيه .
واستئجار الحاضنة للحضانة هل يستتبع الإرضاع وكذا الاستئجار للإرضاع هل يستتبع الحضانة فيه ثلاثة أوجه أحدها لا إذ كل واحد يمكن إفراده بنفسه على ظاهر المذهب كما سبق فإفراد أحدهما بالذكر يدل على تخصيصه وعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع الثدي في فم الصبي وباقي الأعمال في تعهد الصبي على الحاضنة والثاني أن كل واحد يتبع صاحبه لأن العرف قاض بأن ذلك لا يتولاه شخصان بل يتلازمان والثالث وهو اختيار القاضي أنه إن استؤجرت للإرضاع استتبع