.
وفي السرج خلاف في إكراء الفرس والمتبع في كل ذلك العرف .
أما المحمل والمظلة والغطاء والحبل الذى يشد به أحد المحملين إلى الآخر على المكتري .
أما آلات النقل كالوعاء فعلى المكتري إن وردت الإجارة على عين الدابة وإن التزم في الذمة نقل متاعه فعلى المكري .
والدلو والرشأ في الاستقاء كالوعاء والمتبع في كل ذلك العرف .
الثانية إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمعاليق في اقتضائه تعليق المعاليق وجهان .
أحدهما يقتضيه للعادة .
والثاني لا إذ رب راكب لا معلاق له .
فإن قلنا إنه يقتضيه فهو كما لو ذكر المعلاق ولم يفصله وقد ذكرنا خلافا في أنه مجهول أم يحكم فيه العرف .
$ فرع الصحيح أن الطعام يجب تقديره فلو قدر عشرين منا فإذا فني هل يجوز إبداله فيه ثلاثة أوجه .
أحدها نعم كسائر المحمولات .
والثاني لا لأن العادة في الطعام أن تنزفه الدابة إذ لم يبق