على قدر أجرة المثل في المدتين لا على المدة $ القسم الثاني فوات المنفعة الكلية .
فموت الدابة المعينة والعبد المعين للعمل يوجب انفساخ الإجارة إن وقع عقب العقد .
وإن مضت مدة انفسخ بالإضافة إلى الباقي .
وبالإضافة إلى الماضي يخرج على نظيره في تفريق الصفقة $ فروع .
الأول إذا انهدمت الدار نص الشافعي رضي الله عنه أن الإجارة تنفسخ وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة للزراعة نص أن يثبت الخيار .
فقال الأصحاب فيه قولان بالنقل والتخريج .
أحدهما الانفساخ إذ فاتت المنفعة المقصودة .
والثاني ثبوت الخيار إذ الأرض على الجملة تبقى منتفعا بها بوجه ما ومنهم من قرر النصين وفرق بأن الدار لم تبق دارا بعد الانهدام والأرض بقيت أرضا