الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية .
والثاني وهو الأظهر أنه ينفسخ إذ بان أن بإجارته تناول ما لا حق فيه .
وفي إلزام إجارته على من بعده من البطون ضرر ظاهر بخلاف الوارث .
فإنه يلزمه تسليم الدار المكراة لأنه يأخذ الملك من المورث ولم يملك إلا دارا لا منفعة لها .
الثاني إذا آجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على مدة الصبى فهو باطل في القدر الفاضل وفي القدر الباقي ينبني على تفريق الصفقة وإن كان متقاصرا عن سن بلوغه صحت الإجارة .
فإن بلغ قبل السن بالاحتلام ففي انفساخ الإجارة وجهان .
الأظهر أنه لا ينفسخ لأنه وليه وقد نظر له والأجرة قد سلمت له .
والثاني أنه ينفسخ إذ بان أنه تناول يعقدة ما خرج عن محل ولايته .
الثالث إذا آجر عبدا ثم أعتقه قبل مضي المدة صح العتق كما لو زوج جارية ثم أعتقها إذ لا يناقض الإجارة العتق