.
والثالث يجوز وإن ضيق ثم يبقى في الدور حق الوقوف $ النوع الرابع اختصاص المتحجر .
ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة اختص به بحق السبق بشرط أن يشتغل بالعمارة .
فلو تحجر ليعمر في السنة الثانية لم يجز ومهما جاز التحجر ومنع غيره من الإحياء فإن أحيا فهل يملك ثلاثة أوجه .
أحدها نعم لأنه سبب قوي والتحجر ضعيف فكان كالبيع سوما على سوم غيره .
والثاني لا لأنه اختصاص مؤكد .
والثالث أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع وإلا فلا .
وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص والاعتياض عنه فعلى وجهين .
أحدهما يجوز كالملك