.
والثاني لا كحق الشفعة وحق الرهن $ النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع .
ويجوز للإمام أن يقطع مواتا على قدر ما يقدر المقطع على عمارته وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص $ النوع السادس الحمى .
وهو كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يحمي الكلأ ببقعة لإبل الصدقة .
وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه وللمسلمين .
وهل يجوز للإمام بعده فيه خلاف .
والصحيح الجواز إذ حمى عمر رضي الله عنه لإبل المسلمين