يختص بهم لأنه من قبيل التحرير فلا يثبت الشرط فيه كالعتق .
وفيه وجه أنه يتبع للمصلحة وقطع المنازعة في إقامة الشعائر .
أما إذا جعل البقعة مقبرة ففي تخصيصه بقوم خلاف ظاهر لتردده بين المسجد وبين مساكن الأحياء .
الشرط الرابع بيان المصرف فلو قال وقفت هذه البقعة ولم يذكر التفصيل ففيه قولان أظهرهما الفساد للإجمال .
والثاني أنه يصح ثم في مصرفه من الكلام ما في منقطع الآخر إذا صححناه $ فرعان .
أحدهما لو وقف على شخصين وبعدهما على المساكين فمات أحدهما فنصيبه لصاحبه أو للمساكين فيه وجهان