& الباب الأول في أركانها $ وهي ثلاثة $ الأول صيغة العقد .
فلا بد من الإيجاب والقبول .
وعن ابن سريج أنه يجوز تراخي القبول وهو بعيد .
والصحيح أنه في الإبراء لا يفتقر إلى قبول من عليه إلا أن يكون بلفظ الهبة ففيه تردد .
والفعل لا يقوم مقام اللفظ كالمعاطاة في البيع .
وذكر الفوراني أنه يكتفى في الهدايا بالفعل فلا يعتبر اللفظ فإن العادة كانت مستمرة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وما ذكره محتمل في الأطعمة أما ما عداه فلا يمكن دعوى اطراد العادة فيه ويتصل بالصيغة حكم الرقبى والعمرى