عنه على أن من وهب عبدا قبل هلال شوال وقبض بعد الاستهلال فالفطرة على المتهب .
وقد قيل إن هذا من الشافعي رضي الله عنه تفريع على مذهب مالك $ فرعان .
أحدهما لو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يحصل .
الثاني إذا مات الواهب قبل القبض فالأظهر أن الوارث يتخير في الإقباض كالبيع في زمان الخيار .
ومنهم من قال ينفسخ العقد لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة والجعالة وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول