& الباب الأول في أركانها $ وهي ثلاثة $ الأول الالتقاط .
وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفها الآخذ سنة ثم يتملكها بعد مضي السنة ويضمنها لمالكها إن ظهر وفيه أخبار .
وفيه مسألتان .
إحداهما في وجوب الالتقاط .
نقل المزني أنه قال لا أحب تركه وقال في الأم لا يجوز تركه .
فمنهم من أطلق قولين ومنهم من نزل على حالتين فأوجب إن كان يضيع لو لم يأخذه ولم يوجب إذا كان لا يضيع .
والأصح القطع بأنه لا يجب لأنه بين أن يكون كسبا أو أمانة فلا معنى لوجوبه وأراد الشافعي رضي الله عنه بقوله تأكيد الندب