& الباب الثاني في أحكام اللقطة $ وهي أربعة $ الأول الضمان .
وذلك يختلف بقصده فإن التقط على قصد أن يحفظه لمالكه أبدا فهو أمانة في يده أبدا وإن قصد أن يختزل في الحال فهو مضمون عليه أبدا .
وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو في السنة أمانة لو تلف لا ضمان فإذا مضت السنة فهو مضمون عليه وإن لم يتملك لأنه صار ممسكا لنفسه بالقصد السابق فهو كالمأخوذ على جهة السوم .
وإن لم يقصد شيئا من ذلك وأطلق الأخذ فإن غلب مشابع الأمانة فلا ضمان وإن غلبنا مشابه الكسب ضمناه $ فرع .
إذا قصد الأمانة أولا ثم تعدى بالفعل فيه ضمن $ وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة فيه وجهان .
أحدهما لا كالمودع لا يضمن بمجرد القصد .
والثاني يضمن لأن المودع مسلط عليه من جهة المالك .
والأصل أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه مضمن إلا عند قصد الأمانة