$ الركن الثالث الملتقط .
وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف مسلم عدل رشيد .
أما العبد والمكاتب فلا يتفرعان للالتقاط فإن التقطا انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما على الحضانة إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط والعبد نائب في الأخذ .
وأما الكافر فهو أهل الالتقاط للكافر لا المسلم فإنه نوع ولاية .
نعم للمسلم التقاط الكافر .
وأما الفاسق فلا يأتمنه الشرع .
والمستور له الالتقاط .
ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضي إلا أن تعرف عدالته .
وأما المبذر وإن لم يكن فاسقا فليس أهلا لأمانات الشرع .
وأما الفقير وهو على الله رزقهم .
وذكر العراقيون وجها آخر أنه ينتزع من يده نظرا للصبي .
فإن قيل فلو ازدحم ملتقطان .
قلنا أما غير الأهل فلا يزاحم الأهل كما سبق .
وإن كان لو واحد أهلا فيقدم الغني على الفقير نظرا للصبي والبلدي على