عليه بناء على استصحاب حكم الإسلام .
الرابع المجنون إذا بلغ مجنونا فهو كالصبي في جملة هذه الأحكام .
وإن بلغ عاقلا كافرا ثم جن ثم أسلم أحد أبويه ففي التبعية خلاف كما في عود ولاية المال $ الجهة الثانية تبعية السابي .
فالمسلم إذا استرق صبيا حكم بإسلامه تبعا له فإن الاسترقاق كأنه إيجاد مستأنف .
وإن كان معه أبواه لم يحكم به لأن تبعية الأبوين أقوى من تبعية السابي .
فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفره لأن النظر إلى الابتداء في تبعية السابي ولو استرقه ذمي فالظاهر أنه لا يحكم بإسلامه .
ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم لا يحكم بإسلامه لفوات الابتداء .
وفيه وجه أنه يحكم بإسلامه لأنا نجعل وقوع الصبي في يد المسترقى كوقوعه في دار الإسلام والذمي كالمسلم في كونه من دار الإسلام ثم مهما حكم بإسلامه تبعا للسابي فبلغ وأعرض بالكفر فحكمه ما سبق في تبعية الأبوين $ الجهة الثالثة تبعية الدار .
وكل لقيط يوجد في دار الإسلام فهو محكوم بإسلامه لغلبة الإسلام إلا في