اليد .
والثالث وهو الأصح أن يد المدعي إن كانت عن جهة الالتقاط .
فلا بد من ذكر السبب لأن البينة ربما استندت إلى هذه اليد التى لا دلالة لها .
وإن لم يكن للمدعي يد أو لم يكن له يد التقاط سمعت البينة $ التفريع .
إن قلنا لا بد من التقيد فالقيد أن يقول هذا رقيقي ولدته جاريتي المملوكة في ملكي وعلى ملكي .
فلو اقتصر على أنها ولدته جاريته المملوكة فوجهان .
أحدهما لا إذ قد تلد الجارية المملوكة ولدا حرا عن وطء بشبهة .
والثاني نعم إذ غرض التقيد أن يأمن استناد البينة إلى ظاهر اليد