& الباب الأول في مقادير أنصباء ذوي الفروض .
والورثة قسمان ذو فرض وعصبة .
وذو الفرض من له سهم مقدر شرعا لا يزيد وهم أصناف $ الصنف الأول الزوج الزوجة .
وللزوج النصف وللزوجة الربع إذ لم يكن للميت ولد وارث ولا ولد ابن وارث فإن كان فللزوج الربع وللزوجة الثمن .
وإن اجتمعت نسوة فلهن الثمن أو الربع يشركن فيه ولا يزيد بزيادة العدد