$ الصنف الخامس الإخوة والأخوات $ أما الإخوة من الأم .
فللواحد منهم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا يزيد حقهم بزيادة العدد ويتساوى ذكرهم وأنثاهم في قدر الاستحقاق $ أما الإخوة من الأب والأم .
فحكمهم عند الانفراد كحكم أولاد الصلب من غير فرق $ وأما الأخوة من الأب .
فحكمهم أيضا عند الانفراد كحكم الإخوة من الأب والأم من غير فرق إلا في مسالة المشركة