$ المانع الثاني الرقيق .
وهو لا يرث ولا يورث سواء كان قنا أو أم ولد أو مكاتبا لأنه لا يملك ومن يراه أهلا للملك على قول فهو ملك بإذن السيد لا قرار له ولا مدخل للإذن في الميراث .
فرع من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث .
وإذا مات فهل ترثه أقاربه .
قال في القديم لا يرث كما لا يورث .
وقال في الجديد يورث لأنه تحقق الملك والقريب أولى الناس به .
فإن قلنا لا يورث فماله للسيد أو لبيت المال أو أيهما أولى به فيه خلاف