أربع مرات فتفنى به فهما متباينان وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود .
فإذا عرفت أصل المسألة بعولها فانظر .
فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد صحت المسألة من أصلها وإن انكسر فلا يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاثة أو أربعة لا يزيد على الأربعة $ القسم الأول أن ينكسر على فريق واحد .
فطريقة أن ينسب النصيب إلى عدد الفريق الذى انكسر عليهم فإن لم يوافقه بجزء فيضرب عدد رءوسهم في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح المسألة وإن وافق بجزء فاضرب جزء الوفق من عدد الرءوس في أصل المسألة فلما بلغ فمنه تصح المسألة $ مثاله .
زوج وبنت وابن ابن .
للزوج الربع وللبنت النصف والباقي لابن الابن وقد صحت المسألة من أربعة وانقسم .
ولو خلف بنتا وابني ابن