$ الفصل الخامس في قسمة التركات .
ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن فإن لم تكن التركة كذلك فما نحاوله في الباب يجري في تقديره قيمة التركة .
وهذا الباب كثير الفائدة وكأنه ثمرة الحساب في الفرائض فإن المفتي قد يصحح المسألة من الألف والتركة مقدار نزر فكيف يفيد كلامه بيانا $ ونحن نذكر مثالين .
أحدهما أن لا يكون في التركة المخلفة كسر .
والثاني أن يكون فيها كسر .
فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تبين سهام الفريضة أولا وتعرف العدد الذى منه تصح المسألة كما تمهد ذلك فيما سبق ثم تنظر إلى التركة وتأخذ سهام كل واحد من الورثة من جملة العدد الذى صحت المسألة منه وتضربها في التركة فما بلغ قسم على العدد الذى تصح منه المسألة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث .
ولا فرق بين أن يكون في المسألة عول وبين أن لا يكون فيما عول $ مثال ذلك .
أربع زوجات وثلاث جدات وست أخوان لأب والتركة خمسة وستون دينارا