& الباب الأول في أركان الوصية $ وهي أربعة $ الركن الأول الموصي .
والوصية تصح من كل مكلف حر لأنه تبرع فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر في التبرعات فلا تصح من المجنون والصغير الذى لا يميز .
وتصح من السفيه المحجور عليه بسبب التبذير لأن عبارته نافذة في الطلاق والأقارير .
وفي وصية الصبي وتدبيره قولان .
أحدهما وهو مذهب عمر رضي الله عنه صحته لأنه تصرف لا يضر به في الحال والمآل ولها شبه بالقربات .
والثاني لا يصح لفساد عبارته ولذلك بطل بيعه وإن وافق العطية .
والوصية تمليك فشبهه بالتصرفات أكثر .
وفي طريقة العراق طرد القولين في المبذر أيضا .
أما الرقيق فكيف يوصى ولا مال له