.
وإن قلنا إنها صحيحة فالإجازة يتقيد والولاء للمورث .
وكل تبرع منجز في مرض الموت فهو أيضا محسوب من الثلث .
وكذا إذا وهب في الصحة ولكن أقبض في المرض .
وهذا يستدعي بيان ثلاثة أمور $ الأول مرض الموت .
وهو كل مرض مخوف يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والإسهال المتواتر وقيام الدم والسل في انتهائه والفالج الحادث في ابتدائه والحمى المطبقة لأن هذه الأمراض يظهر معها خوف الموت .
أما السل في ابتدائه والفالج في انتهائه والجرب ووجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم ويومين فكل ذلك ليس بمخوف .
فإذا هجم المرض المخوف حجرنا عليه في التصرف فيما يزيد على الثلث وتوقفنا في تبرعاته .
فإن زال نفذناه وتبينا صحته