.
وكذلك إذا قضى دين بعض الغرماء لم يكن للباقي المنع .
وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيه وفي البيع من الوارث .
أما إذا كان في البيع محاباة فقدر المحاباة حكمه حكم التبرعات .
وكذلك إذا نكح امرأة بأكثر من مهر المثل فالزيادة تبرع محسوب من الثلث .
الثاني إذا نكحت المرأة بأقل من مهر المثل لم يحسب من الثلث لأنها لم تنزل إلا عن البضع والبضع ليس بمال لو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة فهو تبرع لأنه مال .
ولو أجر نفسه وحابى فيه وجهان .
أحدهما أنه تبرع كمنافع العبيد فإن منفعته مال .
والثاني لا لأنه لا يعد مالا يطمع فيه الوارث فيشبه بضع المرأة من هذا الوجه وكان ذلك يعد امتناعا عن الاكتساب لا تفويتا $ الأمر الثالث في كيفية الاحتساب من الثلث .
ووجهه أنه إن كانت التبرعات كلها منجزة في المرض فيقدم الأول فالأول .
فإن كان الأول هبة والثاني عتقا قدمت الهبة لأنه استوفى الثلث بها فسقط العتق بعده