فيهما بالتاء .
ولو قال أعطوه دابة فالمنصوص أنه يعطى من الخيل أو البغال أو الحمير ولا يعطى من الإبل قطعا .
قال بعض الأصحاب أطلق الشافعي رضي الله عنه ذلك على لغة مغر وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس .
ومنهم من قال الوضع الأصلي أولى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص .
ولو قال أعطوه دابة ليقاتل عليه لم يعط إلا الفرس .
فإن قال ليحمل عليه لم يعط إلا بغلا أو حمارا .
ولو قال لينتفع بنسله لم يعط إلا فرسا أو حمارا $ الخامس في العبد .
فإن قال أعطوه رأسا من رقيقي جاز أن يعطى السليم والمعيب والصغير والكبير والذكر والأنثى والخنثى