.
أحدهما أنه للوارث فإنه بدل ملكه وقد انقضى عمره فانقطع حق الموصى له .
والثاني أنه يشتري به عبد ويجعل بمثابتة بينهما في الملك والمنفعة .
وفيه وجه آخر أنه يختص به الموصى له وكأن ماليته مستغرقة بحقه إذ لم يبق له قيمة في حق المالك وهو بعيد .
وفيه وجه رابع أنه يوزع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة ويقسم بينهما .
أما إذا وقطع طرفه فالذي قطع به الأصحاب وذكره الأكثرون أنه للوارث وجها واحدا .
أما إذا جنى هو على غيره فيباع من أرش الجناية فإن فداه السيد استمر حق الموصى له .
وإن فداه الموصى له فهل يجب على المجني عليه قبوله فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه أجنبي عن الرقبة ومتعلق الحق الرقبة .
والثاني نعم لأن له غرضا في بقاء الرقبة كما للسيد $ الخامسة في كيفية احتسابه من الثلث وجهان