$ الفصل الثاني في الوصية بالحج .
والحج ثلاثة أنواع $ الأول التطوع .
وفي صحة الوصية به وجهان يبتنيان على أن النيابة هل تتطرق إليها .
والصحيح أنها تتطرق إليه اقتداء بالأولين في فعلهم فتحسب الوصية به من الثلث $ وفيه فرعان .
أحدهما أن مطلقه يقتضي حجة من الميقات أم من دويرة أهله اختلفوا فيه لتردد اللفظ بين أقل الدرجات وبين العادة .
الثاني أنه هل تقدم الوصية بحج التطوع على سائر الوصايا .
حكي فيه قولان ولا وجه للتقديم إلا أن حق الله تعالى على رأي يقدم على حق الآدمي حتى إن أوصى بالصدقة مع حج التطوع لم يحتمل التقديم .
نعم لو أوصى بحجة منذورة احتمل التقديم على الوصايا لتأكدها باللزوم