$ الثاني حجة الإسلام .
ولا حاجة فيها إلى الوصية إذ كانت قد لزمت في الحياة بل يخرج عندنا من رأس ماله وإن لم يوص خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وهو عندنا كالزكاة فإنها لا تسقط بالموت $ فروع ثلاثة .
الأول إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له إلا إذا قال حجوا عني من الثلث .
فائدته مزاحمة الوصايا من الثلث به ثم إن لم يخص الحج بعد المضاربة ما بفي به كمل من راس المال .
ومنهم من قال إذا لم يفضل من حجة الإسلام شيء من الثلث فلا شيء للوصايا بل فائدته الإضافة إلى الثلث .
الفرع الثاني إذا قال أوصيت بأن تحجوا عني ولم يضف إلى الثلث .
ففي مزاحمة الوصايا به في الثلث وجهان ووجهه أن لفظ الوصية مشعر به .
ولو زاد وقال وأعتقوا عني وتصدقوا فوجهان مرتبان وأولى بالمزاحمة لأنه قربة بما ينحصر في الثلث