نصيب صاحب النصف ويبقى التساوي بينهما في الثلث .
أما إذا أجيز بعض الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه ما ذكرناه في المذهب البسيط مع الحساب في الوصية بجزء من المال بعد إخراج نصيب أحد الأولاد .
والحساب في الاستثناء على أكمل وجه فليراجعه من رغب فيه فإن هذا الكتاب لا يحتمل استقصاءه