& الباب الثالث في الرجوع عن الوصية .
وهو جائز لأنه عقد تبرع ولا قبض فيه فإذا لم تلزمه الهبة قبل القبض فهذا قبل الموت والقبض أولى $ والرجوع بأربعة أسباب $ السبب الأول صريح الرجوع .
كقوله نقضت وفسخت وما يضاهيه .
ومن الصريح قوله هذا لورثتي أو هو ميراث عني أو حرام على الموصى له .
ولو قال هو تركتي فالأصح أنه ليس برجوع لأن الوصية من التركة أيضا $ السبب الثاني التصرفات المتضمنة للرجوع .
كالبيع والهبة مع القبض والعتق والكتابة والتدبير فإن من ضرورة تنفيذها الرجوع عن الوصية $ فرعان .
أحدهما إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشئ .
لم يكن ذلك رجوعا بل احتمل التشريك فينزل عليه أخذا بالأقل واستصحابا لما سبق فهو كما لو قال أوصيت لهما على الجمع .
ولو قال ما أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهذا رجوع في ظاهر المذهب