.
ولو أوصى بأن يكاتب أو يعتق أو يباع بعد موته فهو رجوع لأنه ليس من جنس الأول حتى يحمل على التشريك ولذلك لا ينتظم الجمع بينهما في صيغة التشريك بأن يقول أوصيت به وأعتقته .
الثاني إذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميع ماله .
لم يكن رجوعا لأن الثلث المطلق لا ينحصر في الأعيان والبيع يتناول العين ولذلك لو هلك جميع ما ملك حال الوصية وتجدد من بعده شئ استحقه الموصى له $ السبب الثالث مقدمات الأمور المنذرة بالرجوع .
كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول والهبة قبل القبض والقبول .
الظاهر أنه رجوع لدلالته على قصد الرجوع .
وفيه وجه أنه ما لم يتم لا يتم الرجوع .
أما إذا زوج العبد الموصى به أو الأمة الموصى بها أو أحدهما أو علمهما صنعة أو ختنهما لم يكن ذلك رجوعا $ فرعان .
أحدهما أنه إذا وطئ وعزل لم يكن رجوعا وإن أنزل .
قال ابن الحداد هو رجوع لأن التسري يناقض قصد الوصية .
ولو حلف أن لا يتسرى لا يحنث إلا بالإنزال فلو وطئ وعزل لم يحنث .
ومنهم من قال ما لم يحصل العلوق لا يتم الرجوع فهو كالعرض على البيع ونظائره