& الباب الرابع في الأوصياء والنظر في أركان الوصاية وأحكامها $ النظر الأول في الأركان $ وهي أربعة $ الركن الأول الوصي $ وله ستة شرائط $ الأول التكليف .
فلا يصح الوصاية إلى مجنون وصبي فإنهما محتاجان إلى الوصي يفوض إليهما $ الثاني الحرية .
فلا يفوض إلى عبد لأنها ولاية والرق ينافيها ولأنها تستدعي فراغا لاهتمام بها والعبد مشغول .
والمكاتب ومن نصفه حر ونصفه رقيق في حكم القن .
وقال مالك رحمه الله يفوض إلى العبد .
وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا خلف أولادا كلهم صغار ففوض إلى عبد نفسه جاز