$ فرع .
إذا أوصى إلى مستولدته أو مدبره ففيه ثلاثة أوجه منشؤها أن النظر إلى مراعاة الشرط حال العقد أو حال الموت .
وفي الوجه الثالث يراعى الأحوال من العقد إلى الموت حتى لو تخلل خلل بين العقد والموت فسد أيضا .
والأقيس وهو اختيار ابن سريج الصحة نظرا إلى حال الموت $ الشرط الثالث العدالة .
فلا يفوض إلى فاسق لأنه تصرف على الطفل فيتقيد بشرط الغبطة ولا غبطة في الفساق $ فرع .
لو طرأ الفسق انعزل فإن عاد أمينا لم يعد وصيا .
وكذا القاضي ينعزل على الأظهر ثم لا يعود قاضيا بالتوبة .
والأب ينعزل ولكن يعود وليا بالتوبة فإن الأبوة قائمة .
وفي رجوع ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون وجهان .
والإمام لا ينعزل بالفسق على الأصح للمصلحة ولكن إن أمكن الاستبدال به من غير فتنة فعله أهل الحل والعقد $ الرابع الإسلام .
فلا يفوض إلى كافر إذ لا ولاية لكفار على مسلم