$ الركن الثاني الموصي .
وهو كل من له ولاية على الأطفال لو بقي حيا كالأب والجد .
فلا يجوز للوصي الإيصاء لأنه لا ولاية له وإنما هو نائب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
ولا يجوز نصب الوصي على الأولاد البالغين إذ لا ولاية عليهم .
نعم لو نصب وصي لقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه .
ولا يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد فإن الجد بدل الأب شرعا فهو أولى من نائبه لفظا .
وقال أبو حنيفة رحمه الله وصي الأب أولى من الجد وهو وجه لأصحابنا $ فروع .
الأول إذا أوصى بثلاثة وخلف جدا لأطفاله .
فليس للجد التصرف في الثلث لأنه ليس وصيا ولا قيما وإنما التصرف فيه إلى القاضي يصرفه إلى مصارفه .
إذا أذن للموصي في الإيصاء عند موته إلى غيره ففيه قولان أحدهما لا يجوز لأن ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصي رتبة الإيصاء