$ الركن الرابع الصيغة .
وهو أن يقول أوصيت إليك وفوضت إليك أمور أولادي وما يجري مجراه .
ولا بد من القبول والأظهر أنه بعد الموت أعني القبول $ فروع .
الأول هل يكفي قوله أوصيت إليك في أمر أطفالي أم يشترط أن يقول معه فوضت إليك التصرف في المال فيه وجهان .
منهم من قال مطلق الإيصاء لا يقتضي إلا حفظ المال فلا بد من التصريح بالتصرف .
ومنهم من قال العرف يغني عن التعرض له .
الثاني إذا اعتقل لسانه وقرئ عليه الكتاب فأشار برأسه جاز لأنه عاجز كالأخرس .
والثالث لو أوصى إليه في جنس من التصرف معين لا يتعدى إلى غيره خلافا لأبي حنيفة رحمه الله