.
الرابع إذا أوصى إلى رجلين .
إن صرح بتسليط كل واحد على الاستقلال أو بالمنع من الاستقلال فهو كما لو صرح .
وإن أطلق نزل على نفي الاستقلال وأن لا يتصرف واحد دون إذن صاحبه تنزيلا على الأقل .
نعم ما لا يحتاج فيه إلى الموصي كالتمكين من أخذ المغصوب والوديعة وأعيان الحقوق لا يحتاج فيه إليهما لأنه لا يحتاج أصلا إلى الوصي بل للمستحق الأخذ إذا ظفر به .
ويتفرع على نصب الوصيين صور .
الأولى إذا مات أحدهما .
فإن كان قد أثبت لكل واحد منهما استقلالا فيكتفى بالثاني .
وإن لم يثبت إلا الشركة فللقاضي أن ينصب قيما معه بدلا عن الميت فإنه ما رضي الأب إلا برأي شخصين .
فلو جعل الثاني وصيا ونائبا عن الموصى وحده ففي جوازه وجهان .
الثانية لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو .
فإن لم يقبل عمرو انفرد زيد بالتصرف .
وإن قبل كان هذا تشريكا ولم يكن فسخا للأول بل ينزل منزلة الوحيدين