$ النظر الثاني في أحكام الوصاية $ وهي ستة .
الأول أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي من أرش الجنابة والأعواض والكفارة عند القتل وينفق عليه بالمعروف .
فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة فالقول قول الوصي لأنه أمين والإشهاد على النفقة متعذر في كل يوم .
وكذا إذا تنازعا في كون البيع موافقا للغبطة فالقول قول الولي والوصي إذ الأصل عدم الخيانة .
وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر أن القول قول الصبي إذ الأصل عدم الرد والإشهاد مأمور به عليه في كتاب الله تعالى .
وكذلك إذا تنازعا في تاريخ موت الوالد إذ تكثر النفقة بطول المدة فالبينة على الوصى إذا الأصل عدم الموت وإقامة البينة على الموت ممكن