وإن كان دونه ضمن مهما كان البيت الأول معينا من المالك .
وإن قال مالك احفظ في هذا البيت ولا تنقل فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله ضمن لمخالفته صريح الشرط إلا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة $ فروع أربعة .
الأول حيث جوزنا النقل إلى مثله فانهدم البيت المنقول إليه فتلفت الوديعة ضمن لأن ذلك جوز بشرط سلامة العاقبة .
وإنما لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى .
وكذا إذا قال احفظ في هذا البيت ولا تدخل عليها أحدا فأدخل إنسانا وتلف لا من ناحية الداخل لم يضمن وإن تلف من جهة الداخل ضمن .
وكذلك مكتري الدابة للركوب إذا ركبها في الإصطبل فماتت لم يضمن وإن انهدم عليها الإصطبل ضمن .
الثاني إذا قال احفظ في هذا البيت ولا تنقل وإن وقعت ضرورة .
فإن نقل بغير ضرورة ضمن من أي جهة كان التلف لأنه تصرف في ماله مع نهيه عنه .
وإن وقعت ضرورة فتركها لم يضمن لأنه مأذون في التضييع ولكن الأولى أن ينقل لأن التضييع مكروه