$ السبب الرابع التقصير في دفع المهلكات .
وفيه مسألتان .
إحداهما إذا أودعه دابة فترك العلف والسقي ضمن إلا إذا كان مأذونا في تركه فيعصي ولا يضمن .
ثم العلف لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يستقرض على المالك فإن عجز وأنفق من ماله وأشهد ففي الرجوع خلاف .
فإن قلنا إنه يرجع فقد نزلناه منزلة الحاكم فله أن يبيع جزءا من الدابة إن لم يجد طريقا إلى النفقة سواه $ فرع لو أمر غلامه بالعلف والسقي وكان عادته ذلك جاز .
وإن كان عادته المباشرة بنفسه فاستناب في الوديعة غيره حتى ثبت يده عليها في السقي ضمن .
وقال ابن سريج لا يضمن لأن يد خادمه وصاحبه كيده في العادة .
والأظهر أنه إن أخرجه بنفسه للسقي والطريق آمن لم يضمن .
قال الإصطخري يضمن لأنه أخرج الوديعة من الحرز من غير حاجة إلا إذا عجز عن السقي في المنزل .
المسألة الثانية الثوب الذي يفسده الدود من الخز والصوف ولو ترك صيانته