.
وإن كان متصلا كما لو قطع ذراعا من الثوب أو طرفا من الدابة فإن كان عامدا ضمن لأنه خيانة على الكل .
وإن كان خطأ ضمن المفوت وفي الباقي وجهان أظهرهما أنه لا يضمن لأنه لا يعد خائنا في السهو $ السبب السادس التقصير بكيفية الحفظ $ وفيه ثلاث صور .
الأولى إذا سلم إليه صندوقا وقال لا ترقد عليه فرقد .
قال الشافعي رضي الله عنه فقد زاده خيرا فلا يضمن .
وقال مالك رحمه الله يضمن لأنه أغرى اللص به .
وما ذكره متجه إذا أخذ السارق من جنب الصندوق في الصحراء فإن هذا من قبيل المخالفة الجائزة بشرط سلامة العاقبة .
الثانية سلم إليه دراهم وقال اربطه في كمك فأمسكها في يده