$ ثم فيه فروع أربعة .
الأول اللمس وفاقا من غير قصد ناقض للوضوء للعموم خلافا لمالك .
وحكى صاحب التقريب وجها فيه تشوفا إلى رعاية المعنى .
الثاني الملموس وفيه قولان .
أحدهما لا ينتقض طهره اقتصارا على الظاهر فإنه ما لمس .
والثاني ينتقض تشوفا إلى المعنى لأن الملامسة مفاعلة .
ولا خلاف أن المرأة إذا كانت هي اللامسة انتقض طهرها لأنها في معنى الرجل .
الثالث في المحرم والميتة والصغيرة التي لا تشتهى قولان أصحهما أنه لا ينتقض تشوفا إلى المعنى والعجوز الهرمة ينتقض الوضوء بلمسها فلكل ساقط لاقط