$ النظر الثاني في رد العين إذا كانت باقية .
وهو واجب مهما طلب المالك فإن أخر بغير عذر ضمن .
وإن كان في جنح الليل وتعذر عليه الوصول إليه لم يضمن .
وإن كان في جماع أو على طعام لم يعص بالتأخير في هذا القدر ولكنه جائز بشرط سلامة العاقبة فإن تلف بهذا التأخير ضمن .
وإن عين وكيلا ليرد عليه لزمه الرد مهما طالبه .
فإن تمكن ولم يطالبه الوكيل ففي الضمان كنظيره في الثوب إذا طيره الريح في داره .
وحقيقة الوجهين أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن من الرد أو إلى المطالبة بالرد وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية $ فرعان .
أحدهما لو طالبه بالرد فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه إلا أن يدعى التلف بحريق أو نهب أو غارة فإنه لا يصدق ما لم يستفض أو لم تقم عليه البينة لأن