استحق وإن قتله غيره لم يستحق قتل ابن مسعود أبا جهل فلم يعط سلبه إذ كان أثخنه غيره .
ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب .
وقطع اليدين والرجلين جميعا إثخان وقطع اليدين دون الرجلين أو الرجلين دون اليدين فيه قولان لأنه يعدو برجله عند فقد اليد فيجمع العسكر ويقاتل بيده راكبا عند فقد الرجل .
أما إذا أسر كافرا وسلمه إلى الإمام فقولان .
الأصح أنه يستحق سلبه لأنه قهر تام بما يكفي شره .
والثاني لا لأنه لم يقتل ولا مهد سبيل القتل بالجراحة