$ النظر الرابع في قسمة الغنيمة $ وفيه مسائل .
الأولى إذا ميز الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدم قسم الباقي على الغانمين بالسوية وقسم العقار كما يقسم المنقول ويعطي الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهما واحدا ولا يؤخر القسمة إلى دار السلام هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز القسمة في دار الحرب ولا يعطى الفارس إلا سهمين ويتخير الإمام في العقار بين الرد على الكفار أو الوقوف على المسلمين أو القسمة على الغانمين .
والكل مردود عليه بالأحاديث .
الثانية مستحق الغنيمة من شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة المسلمين فلو لم يحضر في الابتداء ولحق بعد حيازة الغنيمة وانقضاء الحرب لم