عنه طمعا في الأجرة .
وإن كان كافرا واستأجره الإمام صحت الإجارة وإن استأجره أحاد الرعايا فلا .
وأما التاجر إذا قاتل فقولان كما في الأجير إذ القول الثالث بإسقاط مال الإجارة غير ممكن .
أما الأسير إذا كان من هذا الجيش وعاد استحق قاتل أو لم يقاتل لأنه في مقاساة أمر الكفار .
وإن كان من جيش آخر وأسر من قبل فإن التحق بالصف وقاتل استحق وإلا فقولان .
وإن كان كافرا وأسلم والتحق بجند الإسلام استحق السهم قاتل أو لم يقاتل لأنه قصد إعزاز الإسلام والأسير دونه فإن قصده الخلاص والأجير دون الأسير لأن قصده الإفلات وقهر الكفار بخلاف قصد الأجير .
المسألة الخامسة لا يعطي سهم الفرس إلا لراكب الخيل دون راكب الفيل والناقة والبغلة لأن الكر والفر من خاصية الخيل