.
ثم يستوي فيه العتيق وهو الذي أبواه عربيان والبرذون وهو الذي أبواه أعجميان والمقرف وهو الذي أمه عربية وأبوه غير عربي والهجين وهو عكس ذلك .
ثم لا يدخل الإمام في الصف من الخيل إلا شديدا أما الفرس الضعيف والأعجف قال الشافعي رحمه الله في الأم قد قيل يسهم له وقيل لا يسهم له .
فقال الأصحاب قولان ينظر في أحدهما إلى الجيش ويعرض عن الأحوال وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه .
ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استحق سهمه $ فروع .
الأول لو أحضر فرسين لم يستحق إلا لفرس واحد .
قال الشافعي رحمه الله لو أعطى للثاني أعطى للثالث أي لا ضبط بعده .
الثاني أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن واستغنى عن الفرس فللفارس سهمه لأنه ربما يحتاج إليه