.
وفي صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان قريبان على المكفي بالأب وأول بالمنع لأن استحقاها النفقة ليس بالحاجة بل عوضا عن الحبس فكان كما لو استغنت باستحقاق المهر .
فإن جوزهما فلا فرق بين الزوج والأجنبي إذ لا تندفع النفقة عن الزوج بزوال فقرها $ الصنف الثاني المساكين .
وهو كل من ملك ما يقع من كفايته موفقا ولكن لا يفي بكفايته ويدخل فيه كل من له كسب ولكن لا يفي دخله بخرجه .
والقادر على كسب يفي بخرجه لم يعط .
وقال مالك من ملك نصابا لم يعط بحال وإن لم يملك أعطي وإن كان كسوبا .
والفقير عندنا أشد حالا من المسكين خلافا لأبي حنيفة إذ قال المسكين من لا شيء له .
وقد قال الله تبارك وتعالى ! < أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر > ! .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر ويقول .
اللهم أحيني مسكينا