إيجاب زيادة على العشر وهو اختيار أبي إسحاق .
وقال ابن أبي هريرة على المالك لأنه للإيفاء وهو واجب عليه .
الثاني إن فضل الثمن عن أجرة مثل العامل صرف إلى بقية الأصناف ولا يزاد على أجرة المثل لأنه عوض العمل .
وإن نقص عن أجرة عملهم فقد قال الشافعي رضي الله عنه يتمم من بيت المال ولو قيل يتمم من بقية الأصناف فلا بأس .
فمن الأصحاب من قال قولان ومنهم من قال يتخير الإمام وينظر إلى سعة الصدقات وسعة بيت المال ويتبع فيه المصلحة $ الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم .
ومن ينطلق عليهم هذا الاسم ثلاثة أقسام .
الأول كافر يتألف قلبه لارتقاب إسلامه وإما لاتقاء شره وإما لأنه رجل مطاع يسلم بإسلامه جماعة منهم .
فهذا لا يعطى أصلا أما من الصدقات فلأنه لا صدقة لكافر وأما من المصالح فلانا لا تعطي على الإسلام شيئا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هكذا قال عمر